العلامة الحلي

272

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ما عتق . ولو كانت بحالها إلّا أنّه لا دين على السيّد ، وله سوى العبد وكسبه تسعون ، عتق منه شيء ، ويتبعه من الكسب شيء ونصف شيء ، يبقى مع الورثة عبدان ونصف إلّا شيئين ونصف شيء ، ومعهم مثل قيمة العبد ، فيجتمع عندهم ثلاثة أعبد ونصف عبد إلّا شيئين ونصف شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر ثلاثة أعبد ونصف عبد يعدل أربعة أشياء ونصف شيء ، فنبسطها أنصافا ، ونقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشيء سبعة ، فيعتق منه سبعة أتساعه ، وهو سبعون ، ويتبعه من الكسب سبعة أتساعه ، وهو مائة وخمسة ، يبقى للورثة تسعاه عشرون ، وتسعا الكسب ثلاثون ، ومعهم تسعون أيضا ، يصير مائة وأربعين ضعف ما عتق . قاعدة : لو ترك السيّد ضعف قيمة العبد ، عتق جميعه ، وتبعه كسبه ، ولا دور . ولو كان على السيّد دين ، وله سوى العبد وكسبه مال ، قوبل الدّين بذلك المال ، فإن تساويا فكأنّه مات ولا دين عليه ولا مال له سوى العبد ، وإن زاد الدّين فكأنّ القدر الزائد هو الدّين ، وإن زاد المال فكأنّ القدر الزائد هو المتروك . ولو أصاب العبد جناية استحقّ أرشها ، أو اتّهب ، فهو كالكسب . مسألة 465 : لو أعتق المريض عبدا قيمته تسعون ، واكتسب مثل قيمته بعد العتق ، فاقترضه السيّد وأتلفه ثمّ مات ، عتق منه شيء ، وعلى السيّد شيء هو القرض ، يبقى للورثة عبد إلّا شيئين يعدل ضعف ما عتق ، فبعد الجبر عبد يعدل أربعة أشياء ، فنقلب الاسم ، ونقول : عتق منه ربعه ، ويتبعه ربعه لربع كسبه ، يبقى للورثة نصفه ، وهو ضعف ما عتق .